Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
| |
الجمعة,24 أيار, 2013
فتح ابواب القصر الجمهوري في بعبدا أمام الزوار الراغبين في زيارة مقر الرئاسة الأولى كل أول سبت من الشهر    كتاب توثيقي يتضمن اهمّ كلمات وخطب الرئيس سليمان    الرئيس سليمان: استمرار اسرائيل في اطلاق تهديداتها بعمل عسكري ضد لبنان هو خرق فاضح للقرار 1701 برسم المجتمع الدولي     الرئيس سليمان: لن أوقّع على مرسوم التمديد للمجلس النيابي وعدم إجراء الانتخابات خطيئة مميتة    الرئيس سليمان: لعقد مؤتمر دولي للّاجئين لتقاسم الأعداد والأعباء وننأى بأنفسنا من القرار الخاص بسوريا    الرئيس سليمان: لتحصين «إعلان بعبدا» داخلياً وإقليمياً    الهيكلية الادارية للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية    الرئيس سليمان: آمل إقرار قانون انتخاب بعيداً عن الطائفية ويعكس صورة لبنان الموحد    الرئيس سليمان: أخشى قانوناً يصدر للمغتربين التقسيم الطائفي    الرئيس سليمان: نؤكّد على الحياد ونأمل أن تهدأ في سوريا     الرئيس سليمان: لبنان مُلتزم العمل مع المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب    الرئيس سليمان: لا يمكن ترسيخ الديموقراطية في المنطقة بلا فلسطين    الرئيس سليمان: لقانون يعكس صيغة لبنان وينسجم مع الطائف    الرئيس سليمان: هدفنا تجاوز الأزمة في سوريا من دون أن تتحوّل الى أزمة في لبنان    الرئيس سليمان: للابتعاد عن القوانين المذهبية    الرئيس سليمان: لبنان يجب ألا يكون ممراً للأسلحة أو قاعدة لتدريب المقاتلين    الرئيس سليمان: نؤكد مواصلة العمل لضمان تطبيق الـ1701    الرئيس سليمان: الجيش مسؤول عن ضبط الحدود    الرئيس سليمان: نحن مسؤولون عن منع تسلّل السلاح والمسلّحين عبر الحدود مع سوريا    الرئيس سليمان: الاعتدال مهدد بالانكفاء الطائفي    الرئيس سليمان: الجيش مسؤول عن منع اي خرق لاعلان بعبدا     الرئيس سليمان: الديمقراطية والاعتدال في منطقتنا مهددان بمخاطر التعصب والتفرد بالسلطة او الانكفاء الطائفي    الرئيس سليمان: الانتخابات شأن لبناني داخلي    الرئيس سليمان: نرفض إرسال المسلحين الى سوريا أو استقبالهم    الرئيس سليمان: قانون الستين لم يعد يعطي النتيجة المتوخاة ولكن حذارِ العودة الى ما قبل الستين والى قانون مذهبي    الرئيس س��يمان: لبنان لن يدفع ثمن ديموقراطية الآخرين    الرئيس سليمان: لنلتزم الحياد والجيش سيقمع أي مسلح يقاتل    الرئيس سليمان: لن نرسل إلى المغتربين صناديق بألوان المذاهب    الرئيس سليمان: لا أقبل أن أسجل على عهدي قانوناً انتخابياً مذهبياً    الرئيس سليمان: الرئيس لا يقبل بفرض الرأي عليه    مسيرة فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال سليمان- تاريخ الأصدار 1-5-2013    
الصفحة الرئيسيةرئاسة الجمهوريةالصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية
إطبع هذه الصفحة
دور رئيس الجمهورية وإنتخابه وصلاحياته في الدستور
أولاً : دور رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور (مادة 49)

ثانياً : إنتخاب رئيس الجمهورية
قبل موعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدّة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناءً على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل إنتهاء ولاية الرئيس (مادة 73).

ويعتبر مجلس النواب الملتئم لإنتخاب رئيس الجمهورية هيئة إنتخابية لا هيئة إشتراعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة أي عمل آخر(مادة 75).

ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الإقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة إنتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز إنتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزاً على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح (مادة 49).

وعندما يقبض رئيس الجمهورية على أزمة الحكم يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور(مادة 50).

ثالثاً : صلاحيات رئيس الجمهورية
لرئيس الجمهورية صلاحيات يمارسها تجاه كلّ من السلطة التشريعية (1) والسلطة التنفيذية (2).

1 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التشريعية:
  • لرئيس الجمهورية، بالإتفاق مع رئيس الحكومة، أن يدعو رئيس مجلس النواب إلى عقود إستثنائية (مادة 33).
  • لرئيس الجمهورية تأجيل إنعقاد مجلس النواب إلى أمد لا يتجاوز شهراً واحداً (مادة 59).
  • لرئيس الجمهورية، في حالات محددة، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرّر مجلس الوزراء حلّ المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحلّ (مادة 55).
  • يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها (مادة 51).
  • لرئيس الجمهورية، بعد إطلاع مجلس الوزراء، حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره (مادة 57).
  • لرئيس الجمهورية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين (مادة 19).
  • لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوماً من طرح مشروع قانون معجّل على مجلس النواب وإدراجه في جدول أعمال جلسة عامة دون البتّ به أن يصدر مرسوماً قاضياً بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء (مادة 58).
  • لرئيس الجمهورية إقتراح إعادة النظر في الدستور فتقدّم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب (مادة 76).
  • يصدر رئيس الجمهورية القانون المتعلق بتعديل الدستور ويحقّ له خلال المدّة المعينة للإصدار أن يطلب إلى المجلس بعد إطلاع مجلس الوزراء إعادة المناقشة في المشروع مرّة أخرى (مادة 79).
  • إستثناءً على قاعدة عدم جواز فتح إعتماد إستثنائي إلا بقانون خاص، لرئيس الجمهورية إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة أن يتخذ مرسوماً بناءً على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح إعتمادات استثنائية. ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في أوّل عقد يلتئم فيه بعد ذلك (مادة 85).
  • إنّ البت بمشروع الموازنة من قبل مجلس النواب شرط أساسي لممارسة السلطة التنفيذية مهامها كاملة لما تتطلبه هذه المهام من إعتمادات مالية. لذلك، ولعدم إعطاء مجلس النواب سلطة تعطيل عمل الحكومة، إذا لم يبت المجلس نهائياً بمشروع الموازنة قبل الإنتهاء من العقد المعيّن لدرسه، يعود لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو المجلس فوراً لعقد إستثنائي يستمر لغاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة. وإذا قضى هذا العقد ولم يبتّ نهائياً في الموازنة فلمجلس الوزراء أن يتخذ قراراً، يصدر بناءً عليه عن رئيس الجمهورية مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدّم به إلى المجلس مرعياً ومعمولاً به (مادة 86).

2 – صلاحيات رئيس الجمهورية تجاه السلطة التنفيذية:
  • يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها، ويصدر مرسوم تسميته منفرداً (مادة 53 / 2 و 3 ).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة (مادة 53/4).
  • يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول إستقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة (مادة 53/4 ومادة 69/2).
  • يصدر رئيس الجمهورية مراسيم قبول إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة (مادة 53/5).
  • يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت (مادة 53/1) ويطلعه رئيس مجلس الوزراء مسبقاً على المواضيع التي يتضمنها جدول أعمال المجلس وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث (مادة 64/6) كما يعرض رئيس الجمهورية أي أمر من الأمور الطارئة على المجلس من خارج جدول الأعمال (مادة 53/11).
  • يصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. وله حقّ الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداعه رئاسة الجمهورية (مادة 56).
  • لرئيس الجمهورية أن يدعو مجلس الوزراء إستثنائياً كلّما رأى ذلك ضرورياً بالإتفاق مع رئيس الحكومة (مادة 53/12).
  • يحيل رئيس الجمهورية مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب. وله أن يوّجه إلى هذا الأخير رسائل عندما تقتضي الضرورة (مادة 53/6 و 10).
  • يعتمد رئيس الجمهورية السفراء ويقبل إعتمادهم (مادة 53/7). ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالإتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلاّ بعد موافقة مجلس الوزراء. على أن بعض المعاهدات لا يمكن إبرامها إلاّ بعد موافقة مجلس النواب (مادة 52).
  • يرأس رئيس الجمهورية الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم (مادة 53/8).
  • يمنح العفو الخاص بمرسوم (مادة 53/9).