يكون اللباس الرسمي في الإحتفالات الوطنية والرسمية على الشكل المبيّن في (الملحق رقم 22) المرفق بهذا النظام مع مراعاة عدم التقيّد بأحكام هذه المادة عند صدور مذكرة صادرة عن رئاسة التشريفات في رئاسة الجمهورية بهذا الشأن.
تحدّد مدة اللباس الرسمي الصيفي إبتداءً من 15 أيار حتى 14 تشرين الأول واللباس الرسمي الشتوي إبتداءً من 15 تشرين الأول حتى 14 أيار.
على رؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وكذلك على الأجانب المقيمين الذين يدعون إلى الإحتفالات الوطنية والرسمية مراعاة أحكام نظام اللباس، إلّا إذا كانوا يرتدون الزي الوطني الرسمي في مثل هذه المناسبات.
يُلغى المرسوم رقم 1668 تاريخ 2/8/1944.
يُنشر هذا المرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة. ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.