Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الثلاثاء,19 آذار, 2024
مجلس الأوسمة

 

·         يتولى إدارة الأوسمة الوطنية بإشراف رئيس الجمهورية مجلس يدعى "مجلس الأوسمة" يتألف من:

-        عميد، رئيسا

-        نائب عميد، نائب رئيس

-        ستة أعضاء

-        امين سر

·         يعين العميد ونائب العميد واعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ بمجلس الوزراء، ويمكن ابطال تعيينهم بالطريقة نفسها.

·         يجري تجديد ثلث الاعضاء كل سنة وتعتمد القرعة في اجراء التجديد الاول.

·         يعين أعضاء المجلس على الوجه التالي:

‌أ-        عضوان يمثلان حملة  وسام الاستحقاق اللبناني، يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الاولى على الاقل.

‌ب-    عضوان يمثلان حملة وسام الارز الوطني يختاران ممن يحملون هذا الوسام  من رتبة كومندور على الاقل.

‌ج-     عضوان يمثلان حملة وسام المعارف، يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الاولى او الثانية.

·         ان تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية يتضمن قسم يدعى قسم الاوسمة، يتولى شؤون الأوسمة وسائر المهام الادارية التي لها علاقة بهذا الحقل.

 

مهام المجلس:

1-      السهر على حسن تطبيق القوانين والانظمة المتعلقة بالأوسمة.

2-      السهر على معنويات مختلف الأنظمة واقتراح التدابير اللازمة للحفاظ على هذه المعنويات وذلك بإختيار الاعضاء الصالحين واقصاء الاعضاء الذين يسيئون الى هذه الأنظمة.

3-      إبداء الراي بصورة إلزامية في الأمور التالية:

‌أ-        المشاريع التنظيمية والشؤون المبدئية المتعلقة بمختلف أنظمة الاوسمة اللبنانية والأجنبية.

‌ب-    الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة اللبنانية او الترفيع من درجة الى اخرى.

‌ج-     التدابير التأديبية تجاه حاملي الأوسمة.

 

مرسوم تأليف مجلس الاوسمة رقم 8410 تاريخ 22/10/2021

رئيس واعضاء مجلس الاوسمة

نظام الأوسمة

الاوسمة

 

مرسوم تأليف مجلس الاوسمة رقم 8410 تاريخ 22/10/2021

 


 

رئيس واعضاء مجلس الاوسمة

 

  

علي حمد

عميد مجلس الأوسمة

- مدير عام شؤون رئاسة مجلس النواب منذ العام 1995

- رئيس جمعية الكشاف العربي في لبنان

- صاحب وناشر وكالة الانباء اللبنانية

- عضو نقابة الصحافة اللبنانية

- مواليد بيروت 1/9/1957

 

حائز على الأوسمة التالية:

- وسام الاستحقاق اللبناني – الدرجة الاولى "المذهب"

- وسام الارز الوطني – رتبة كومندور

- وسام دولة الارجنتين – رتبة كومندور

- وسام الصليب من دولة فرسان مالطا ذات السيادة

- وسام الاستحقاق من الدولة الايطالية

- وسام الاستحقاق الاسباني من ملك اسباني

- وسام الأرز الوطني – رتبة ضابط أكبر

  

الدكتور انطوان شقير

عضو مجلس الأوسمة ( يمثل حملة وسام الأرز الوطني)

-  مدير عام  رئاسة الجمهورية اللبنانية منذ العام 2011

- مدير عام فرع الامانة العامة لدى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بين 2008 و2010

- شغل عدة مناصب في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) بين 1997 و2008، كان آخرها ادارة الشؤون الادارية والمالية

- استاذ جامعي في جامعة الروح القدس - الكسليك بين 1998 و2017

- مواليد 10/5/1973

حائز على الأوسمة التالية:

- وسام الارز الوطني - رتبة ضابط اكبر

- وسام جوقة الشرف الفرنسي – رتبة كومندور

- وسام فينيكس اليوناني – رتبة القائد الاكبر

- وسام الإستحقاق اللبناني – الدرجة الأولى المذهب

 

 

  

 

الدكتور عدنان ضاهر

عضو مجلس الأوسمة ( يمثل حملة وسام الأرز الوطني)

- امين عام مجلس النواب منذ العام 2000

- عضو جمعية الامناء العامين في الاتحاد البرلماني الدولي

- مواليد البقاع 10/9/1941

حائز على الأوسمة التالية:

- وسام الارز الوطني -  رتبة ضابط اكبر

- وسام المعارف -  الدرجة الاولى

- وسام الاستحقاق - رتبة ضابط اكبر من دولة الارجنتين

- وسام الصليب الاكبر من منظمة فرسان مالطا

- وسام الإستحقاق اللبناني – الدرجة الأولى المذهب

  

العميد الركن المتقاعد ميشال

 ابو رزق

(الجيش اللبناني)

عضو مجلس الأوسمة (يمثل حملة وسام الأستحقاق اللبناني)

- شغل منصب قائد لواء الحرس الجمهوري ( 1989 – 1990)

- تخرج من الكلية الحربية في العام 1967

- مواليد صور/ جنوب لبنان  14/12/1945 

حائز على الأوسمة التالية:

- وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الاولى "المذهب"

- وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الثانية "الفضي ذو السعف"

- وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الثالثة " الفضي"

- وسام الارز الوطني - رتبة كومندور

- وسام الارز الوطني - رتبة ضابط

- وسام الارز الوطني - رتبة فارس

-  وسام الحرب

- وسام الجرحى

- وسام الاستحقاق الأميركي – رتبة ضابط

 

 

 

  

العميد المتقاعد علي عباس مكه

(قوى الامن الداخلي)

عضو مجلس الأوسمة (يمثل حملة وسام الأستحقاق اللبناني)

- تخرج من الكلية الحربية في العام 1972

- مواليد حبّوش / النبطية  16/2/1950

حائز على الأوسمة التالية:

- وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الاولى "المذهب"

- وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الثانية "الفضي ذو السعف"

- وسام الاستحقاق اللبناني - الدرجة الثالثة " الفضي"

- وسام الارز الوطني - رتبة كومندور

- وسام الارز الوطني - رتبة ضابط

- وسام الارز الوطني - رتبة فارس

- ميدالية الامن الداخلي

- ميدالية الجدارة

 

  

ريهاج شفيق الأسمر

أمين سر مجلس الأوسمة

 

 - رئيس قسم الأوسمة في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية منذ العام 2019

- تخرج من المعهد الوطني للإدارة (ENA ) - لبنان في العام 2016

- حائز على اجازة في العلوم السياسية والإدارية – الجامعة اللبنانية

- حائز على اجازة في الحقوق – الجامعة اللبنانية

- مواليد سرجبال / الشوف  25 /2/1983 

 

نظام الأوسمة

مرسوم اشتراعي رقم 122 -  صادر في 12/6/1959

 

 إن رئيس الجمهورية اللبنانية

 بناء على الدستور اللبناني

 بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الأول سنة 1958

 بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

 وبعد موافقة مجلس الوزراء

 يرسم ما يأتي:

 

الباب الأول -  أحكام مشتركة بين مختلف الأوسمة الوطنية

 

الفصل الأول - أحكام عامة

 

المادة 1- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والمرسوم 5278 تاريخ 31/3/1973 والقانون 357 تاريخ 1/8/1994 والقانون رقم 155 تاريخ 17/8/2011

1-          وسام الاستحقاق اللبناني

2-          وسام الأرز الوطني

3-          وسام الـمغترب

4-          وسام الفخر العسكري

5-          الـميدالية العسكرية

6-          الوسام الحربي

7-          وسام النسر للطيران

·        الوسام البحري

8-          وسام التقدير العسكري

9-          ميدالية الجدارة

10-     وسام الجرحى

11-     ميدالية وزارة الداخلية والبلديات

12-     الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية

·        ميدالية الجهاد الوطني

·        ميدالية فلسطين التذكارية

·        وسام 31 كانون الأول 1961 التذكاري

·        وسام الوحدة الوطنية

·        وسام فجر الجنوب

·        الـميدالية الوطنية للـمؤتمرات

13-     وسام العمل

14-     وسام الـمعارف

15-     وسام الاستحقاق الصحي

16-     وسام الاستحقاق الزراعي

17-     وسام الأسير

18-     ميدالية الأمن العام

19-     وسام الـمعلـم

20-     ميدالية أمن الدولة

21-     ميدالية الأمن الداخلي

 

المادة 2- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والقانون 357 تاريخ 1/8/1994

 تمنح الأوسمة أو الترفيع من رتبة أو درجة إلى أخرى كما يلي:

 

‌أ-       تمنح الأوسمة المذكورة في البنود 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 11 و 12 و 13 و 14 من المادة الأولى أعلاه، أو الترفيع فيها بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وتبين في المرسوم أسباب منح الوسام أو الترفيع.

‌ب-  تمنح ميدالية الجدارة بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الداخلية بناء على اقتراح المدير العام المختص .

‌ج-    يمنح وسام التقدير العسكري بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على إنهاء قائد الجيش.

‌د-      يمنح كل من الوسام الحربي ووسام الجرحى بقرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية بناء على اقتراح قائد الجيش أو المدير العام المختص.

 

المادة 3- تحدد أوصاف الأوسمة، وأشرطتها وشاراتها المميزة وشروط تسليمها، وحملها، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مجلس الأوسمة.

 1- تمنح الأوسمة الوطنية لمدى الحياة. ولا يمكن استعادتها إلا ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

 2- تعطى براءة لكل من يمنح وساماً وفقاً للشروط التي يحددها مجلس الأوسمة.

 

 

الفصل الثاني - ادارة الأوسمة الوطنية مجلس الأوسمة

 

المادة 4- يتولى ادارة الأوسمة الوطنية باشراف رئيس الجمهورية، مجلس يدعى "مجلس الأوسمة" يتألف من:

-       عميد رئيساً

-       نائب عميد نائب رئيس

-       ستة أعضاء

-       أمين سر

 يمكن زيادة عدد الأعضاء في الحالة المبينة في المقطع د من الفقرة الثالثة من المادة الخامسة التالية:

 

المادة 5-

1- يعين العميد ونائب العميد وأعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء. ويمكن إبطال تعيينهم بالطريقة نفسها.

 يجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة وتعتمد القرعة في إجراء التجديد الأول.

 

2- يشترط في كل من العميد ونائب العميد أن يكون حاملاً وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الأولى ووسام الأرز من رتبة قومندور على الأقل وأن يكون قد مارس وظيفة عامة مدة عشرين سنة منها خمس سنوات على الأقل في الفئة الأولى أو في فئة معادلة لها.

 

3- يعين أعضاء المجلس على الوجه التالي:

 أ- عضوان يمثلان حملة وسام الاستحقاق اللبناني، يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الأولى على الأقل.

 ب- عضوان يمثلان حملة وسام الأرز، يختاران ممن يحملون هذا الوسام من رتبة قومندورعلى الأقل.

 ج- عضوان يمثلان حملة وسام المعارف، يختاران ممن يحملون هذا الوسام من الدرجة الأولى أو الثانية.

 د- في حال إحداث أوسمة مدينة أخرى، يعين عضوان لكل منها وفق شروط يحددها مجلس الأوسمة.

 على أنه إذا كان أحد الأعضاء ينتمي إلى فئتين أو أكثر، فإنه يمثل حكماً جميع الفئات التي ينتمي إليها، دون أن يكون ثمة حاجة لتعيين أعضاء آخرين لهذه الغاية.

 

4- يجب أن يختار بين الأعضاء الأربعة: العميد ونائب العميد والعضوين اللذين يمثلان وسام الأرز ممثل عن الجيش وممثل آخر عن قوى الأمن الداخلي على أن يكون هذان الممثلان قد نالا وسام الأرز بوصفهما عسكريين. ويمثلان الجيش وقوى الأمن في جميع أنظمة الأوسمة الأخرى.

 

5- يقوم مبدئياً الموظف المكلف بدائرة الأوسمة في رئاسة الجمهورية بمهمة أمين سر مجلس الأوسمة ولا يشترط فيه أن يكون حاملاً وساماً.

 لا يعطى أمين سر المجلس حق التصويت.

 

المادة 6- مهمة المجلس هي:

 1- السهر على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالأوسمة.

 2- السهر على معنويات مختلف الأنظمة واقتراح التدابير اللازمة للحفاظ على هذه المعنويات وذلك باختيار الأعضاء الصالحين واقصاء الأعضاء الذين يسيئون إلى هذه الأنظمة.

 3- إبداء الرأي بصورة إلزامية في الأمور التالية:

 أ- المشاريع التنظيمية والشؤون المبدئية المتعلقة بمختلف أنظمة الأوسمة اللبنانية والأجنبية.

 ب- الاقتراحات المتعلقة بمنح الأوسمة اللبنانية أو الترفيع من درجة الى أخرى.

 ج- التدابير التأديبية تجاه حاملي الأوسمة.

 

المادة 7- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والقانون 357 تاريخ 1/8/1994

 لا يجوز تحت طائلة الابطال منح أوسمة أو الترفيع فيها من رتبة أو درجة إلى أخرى دون موافقة مجلس الأوسمة، باستثناء الأوسمة التالية التي يعود حق منحها إلى نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او وزير الدفاع الوطني أو وزير الداخلية وفاقاً لما هو مبين في المادة 2 من هذا المرسوم الاشتراعي:

- ميدالية الجدارة.

- وسام التقدير العسكري.

- الوسام الحربي.

- وسام الجرحى.

 

 

المادة 8- في حالة دعوة المجلس لبحث قضايا مشتركة بين فئات الأوسمة كافة أو بين عدد من هذه الفئات أو لبحث قضايا تعود لفئة واحدة يشكل على الوجه التالي:

 أ- قضايا مشتركة بين الفئات كافة: المجلس بكامله.

 ب- قضايا مختصة بفئة أو أكثر من فئة:

 - العميد

- نائب العميد

 جميع أعضاء المجلس الحاملين الوسام أو الأوسمة موضوع البحث.

 

المادة 9-

1-    يجتمع المجلس بدعوة من عميده مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يلزم العميد بدعوة المجلس بناء على طلب ثلث الأعضاء على الأقل.

2-    لا يكون الاجتماع قانونياً إلا إذا حضره نصف الأعضاء الذين يؤلفون المجلس وفقاً لأحكام المادة الثامنة من هذه المرسوم الاشتراعي.

3-    تؤخذ قرارات المجلس بأكثرية الأصوات. وفي حال تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

4-    في حال غياب العميد ونائب العميد يتولى الرئاسة العضو الأعلى رتبة في نظام وسام الأرز. وفي حال تعادل الرتب العضو الأقدم في الرتبة.

5-    ينظم أمين السر بإشراف العميد محضراً بجميع مناقشات المجلس. يوقعه العميد وأمين السر.

 

المادة 10- لا يتقاضى أعضاء مجلس الأوسمة أي تعويض عن قيامهم بأعمال المجلس.

 

المادة 11- إذا تغيب أحد الأعضاء دون عذر شرعي تتخذ بحقه الاجراءات التالية:

- التغيب على مرتين: تنبيه شفهي يوجهه العميد.

- التغيب على ثلاث مرات: اعتباره مستقيلاً.    

 

المادة 12- يرتبط العميد مباشرة برئيس الجمهورية.

 

المادة 13- يتولى العميد الأمور التالية:

1-    يعرض على المجلس جميع الأمور الداخلة ضمن صلاحيته ويوجه الدعوة إلى أعضائه ويترأس الجلسات ويسهر على قيام المجلس بالمهمة الموكولة إليه.

2-    يدرس ويهيء القضايا الواجب عرضها على المجلس.

3-    يشرف على حفظ مجموعة المحاضر المشار إليها في المادة 9 الفقرة (5).

4-    يشرف على مراقبة أعضاء الفئات المختلفة من حملة الأوسمة.

5-    يرفع إلى رئيس الجمهورية مقترحات المجلس.

6-    يوجه ويراقب أمانة السر.

7-    يبت في مختلف القضايا العائدة لأعمال المجلس.

 

المادة 14- يساعد نائب العميد، العميد ويقوم مقامه في حال تغيبه.

 

 

الفصل الثالث - أصول منح الأوسمة الوطنية

 

أ- أصول منح الأوسمة الوطنية

 

المادة 15- يشترط فيمن يمنح وساماً:

1-    أن لا يكون محكوماً بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة 17 من هذا المرسوم الاشتراعي.

2-    أن لا يكون معزولاً من إحدى وظائف الدولة أو المؤسسات العامة تنفيذاً لحكم صدر بحقه أو لأسباب تأديبية أو لعدم كفاءة مهنية.

 غير أن الخدمات الجليلة المؤداة للوطن وأعمال الشجاعة والأعمال الأدبية الفائقة والمؤداة للأمة يمكنها أن ترفع عدم الأهلية الناتجة عن الصرف من الخدمة تأديبياً أو يداعي عدم الكفاءة.

3-    أن يكون حسن السيرة.

 

المادة 16- على المدعين العامين لدى المحاكم المدنية والعسكرية أن يودعوا مجلس الأوسمة خلاصة عن جميع الأحكام الجنائية والجزائية الصادرة على حاملي أحد هذه الأوسمة.

 

المادة 17- إذا حكم على حامل وسام أو عدة أوسمة وطنية بعقوبة جنائية أو بإحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في القوانين اللبنانية أو إذا جرد من الجنسية اللبنانية حذف اسمه حكماً من الفئة أو الفئات التي ينتمي إليها وذلك لدى تلقي الاشعار بالحكم عليه أو بتجريده من الجنسية اللبنانية.

 

المادة 18- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 القانون 357 تاريخ 1/8/1994

 إذا ارتكب حامل وسام أو عدة أوسمة وطنية جنحة غير شائنة لكنها لاتتفق مع حرمة الأوسمة، أو إذا ارتكب خطأ فادحاً نحو الشرف أو النظام أو الأمانة أو قواعد حسن السيرة والسلوك يمكن توقيفه موقتاً أو حذفه نهائياً من فئة أو فئات الأوسمة التي ينتمي إليها. وفي هذه الحالة يتخذ هذا القرار:

-       بموجب مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الأوسمة فيما يتعلق بالأوسمة التي تمنح بمرسوم.

-       بموجب قرار من نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص فيما يتعلق بباقي الاوسمة.

-       لكي يتسنى تطبيق هذه الأحكام يقتضي على كل وزارة اطلاع السلطة التي منحت الوسام على العقوبات التأديبية المنزلة بحق حاملي أحد هذه الأوسمة وعلى الأخص:

-       تنزيل الرتبة.

-       الإقالة. 

 

المادة 19-

1-    كل توقيف أو حذف من إحدى فئات الأوسمة الوطنية يبلغ إلى صاحب العلاقة بالصورة الادارية.

2-    وينتج عن ذلك منع حمل الوسام والحرمان من الفوائد المتعلقة به إما خلال مدة التوقيف أو بصورة نهائية. وينتج عنه أيضاً توقيف إجازة حمل أحد الأوسمة الأجنبية أو سحبها بصورة نهائية.

3-    يسبق تنفيذ الحكم بعقوبة شائنة بحق أحد حاملي وسام الأرز تجريده من الوسام في الحكم نفسه ونزع الشارة. تطبق هذه الأحكام بحق حاملي الوسام العسكري ووسام الاستحقاق اللبناني.

4-    تنظم كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح مجلس الأوسمة.        

 

ب- أحكام مختلفة

 

المادة 20- معدلة القانون 357 تاريخ 1/8/1994

1-    خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، يتخذ مرسوم في مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الأوسمة، يحدد للسنة الجارية العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين الذين يمكن منحهم أوسمة أو ترفيعهم من درجة إلى أخرى.

 ويمكن أن ينص على توزيع هذا العدد بين مختلف الوزارات.

 غير أن هذه الأحكام لا تطبق على أفراد الجيش وعلى أفراد قوى الأمن الداخلي الأمن العام وأمن الدولة.

2-    إن جميع القواعد والشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي فيما يختص بمنح الأوسمة لأفراد الجيش وترفيعهم في مختلف فئات الأوسمة تطبق بكاملها على أعضاء قوى الأمن الداخلي الامن العام وأمن الدولة وذلك بعد أن يؤخذ بعين الاعتبار معادلة الرتب بين أفراد الجيش وأفراد قوى الأمن الداخلي.

 

المادة 21-

1-    يودع كل وزير مجلس الأوسمة الاقتراحات المقدمة من وزارته والرامية إلى منح الأوسمة أو إلى الترفيع من رتبة إلى أخرى.

 عندما يحدد المرسوم المشار إليه في المادة السابقة العدد الأقصى، فلا يجوز تجاوز هذا العدد. ويقترح مجلس الأوسمة بصورة الزامية تأجيل منح الأوسمة أو الترفيع للمرشحين الأقل استحقاقاً.

2-    يجب أن تودع الاقتراحات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مجلس الأوسمة في التواريخ التي يحددها هذا المجلس بمقتضى تعليمات خاصة يصدرها في هذا الصدد. غير أه يمكن تقديم الاقتراحات التي ترتدي طابعاً عاجلاً استثنائياً في أي وقت كان ووفقاً للشروط ذاتها.

 يتخذ تاريخ 31 كانون الأول الذي يلي مباشرة تاريخ تقديم الاقتراح أساساً لحساب أقدمية المرشحين لنيل الأوسمة أو للترفيع.

 

المادة 22- يجب أن يرفق كل ترشيح بخلاصة عن السجل العدلي يرجع تاريخه إلى أقل من ثلاثة أشهر وبالأسباب المبررة التي لا تترك مجالاً للشك في استحقاق المرشح. وعندما يتعلق الأمر باقتراح ترفيع فيفرض بالمرشح أن يكون قد حصل، اعتباراً من ترفيعه الأخير، على مبرر على الأقل يؤخذ بعين الاعتبار علاوة على المبررات التي اعتمدت في منحه الوسام أو في ترفيعه السابق.

 وبالإضافة إلى ذلك يقتضي أن يكون الاقتراح المسند إلى الأقدمية في خدمة الدولة أو إحدى المؤسسات العامة الكبرى مرفقاً ببيان عن هذه الخدمات وعن العلامات المسلكية والعقوبات التي استهدف لها المرشح. ويعفى من تقديم السجل العدلي المرشح الذي لا يزال في خدمة الادارة.

 إن الأقدمية في العمل وحدها لاتشكل أبداً مبرراً كافياً. وإن تقدير الاستحقاق هي من صلاحية مجلس الأوسمة ويعود القرار النهائي لرئيس الجمهورية وفقاً لمنطوق هذا المرسوم الاشتراعي.

 

المادة 23-

1-    لا يجوز الترفيع في إحدى فئات الأوسمة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة.

2-    يجب أن يرافق تسليم الوسام في حال عدم وجود مانع حفلة تتفق أهميتها ودرجة الوسام ورتبة المرشح وذلك لبيان قيمة كل من هذه الأوسمة.

 

المادة 24- معدلة وفقا للقانون 25 تاريخ 30/10/1990 والقانون 357 تاريخ 1/8/1994

1-    يتقاضى العسكريون من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وشرطة مجلس النواب من جراء منحهم وسام الأرز الوطني أو ن جراء ترفيعهم ضمن هذه الفئة وهم في الخدمة الفعلية أو بداعي أعمال قاموا بها أثناء وجودهم في الخدمة عائدات سنوية تحدد كما يأتي:

-       فارس: نصف أساس راتب شهر لملازم درجة أولى.

-       ضابط: نصف أساس راتب شهر لرائد درجة أولى.

-       كومندور: نصف أساس راتب شهر لعقيد درجة أولى.

-       ضابط أكبر: نصف أساس راتب شهر لعميد درجة أولى.

-       وشاح أكبر: نصف أساس راتب شهر للواء درجة أولى.

 

2-    تحدد بنصف أساس راتب شهر لرقيب درجة أولى العائدات السنوية للميدالية العسكرية بمختلف أنواعها.

 

3-    إن العائدات المحددة في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه هي مستقلة عن الراتب ومعاش التقاعد ويمكن الجمع بينهما دون تحديد في القيمة ولا يمكن التنازل عنها أو حجزها. غير أنه لا يمكن الجمع بين العائدات المخصصة لوسام الأرز وتلك المخصصة للمدالية للوسام.

 

المادة 25- تطبق مبدئياً ذات القواعد عند منح أحد الأجانب وساماً وطنياً ويمكن الخروج عن هذه القواعد إذا استدعت ذلك مصلحة البلاد العليا أو إذا قضت اللياقة الدبلوماسية بذلك.

 

 

 

 

نظام وسام الاستحقاق اللبناني

 

أ- أحكام عامة

 

المادة 26- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

- يمنح وسام الاستحقاق اللبناني في الحالات التالية:

1- في ما يتعلق بالرتبة الاستثنائية:

 لتكريم رؤساء الدول.

 ويعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حاملاً الرتبة الاستثنائية ورئيساً أعلى لحملة وسام الاستحقاق اللبناني ويحتفظ بهذه الرتبة بعد انتهاء ولايته.

 

2- في ما يتعلق بالوشاح الأكبر:

 أ- لرؤساء الهيئات التشريعية الوطنيين والأجانب.

 ب- لرؤساء الوزارات الوطنيين والأجانب.

 ج- للأمراء أو أولياء العهد.

 د- لأعضاء مجلس الوصاية على العرش.

 

3- في ما يختص بباقي الدرجات:

 أ- لخدمات كبرى أسديت للبلاد.

 ب- لأعمال مثالية في الشجاعة أو لأعمال ذات قيمة معنوية كبيرة.

 ج- لخدمات مخلصة أسديت للدولة أو لإحدى المؤسسات العامة الكبرى، طويلة المدى.

- يمنح وسام الاستحقاق اللبناني للأسباب المبينة في البند 3 أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة 29، وذلك في حال تعذر منح وسام الأرز الوطني.

 

 

المادة 27- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

1- يشتمل وسام الاستحقاق اللبناني على رتبة استثنائية- الوشاح الأكبر- وأربع درجات عادية:

- الدرجة الأولى: وسام مذهب

- الدرجة الثانية: وسام فضي مع سعف

- الدرجة الثالثة: وسام فضي

- الدرجة الرابعة: وسام برونزي

 

2- لا يمكن لأحد أن يمنح وسام إحدى الدرجات ما لم يكن حاصلاً على الوسام العائد للدرجة التي هي دونها مباشرة باستثناء الحالات المبينة في الفقرتين أ و ب من البند 3 من المادة 26 وسواها من الحالات التي يعود أمر تقديرها إلى مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الأوسمة.

 

 

ب- منح وسام الاستحقاق اللبناني

 

اولا - المدنيون

 

المادة 28- لا يشترط في المرشح لنيل الوشاح الأكبر سوى أشغال المنصب المؤهل لذلك.

 

 

 

المادة 29-

1- لا يمكن لأحد أن يعين أو يرفع في الدرجات العادية لوسام الاستحقاق اللبناني.

 وفقاً لأحكام الفقرة ج من المادة السادسة والعشرين أن لم يكن قد خدم الدولة أو إحدى المؤسسات العامة

 الكبرى المدة المحددة في الجدول التالي:

 الفئات الإدارية للموظفين                  لكي يرشح لنيل وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة

 أو من عائلاتهم :                           الأولى            الثانية            الثالثة             الرابعة

 الفئة الأولى وما فوق                      30 سنة                            

 الفئة الثانية                                 30 سنة                    25

 الفئة الثالثة                                  30 سنة                    25               20

 الفئة الرابعة                                 30 سنة                    25               20               15

 الفنيون اللبنانيون الذين يمارسون

وظائف تتطلب شهادة عليا                 20 سنة                    15               10     

 

2- أياً كانت الفئة التي ينتمون إليها، فإن جميع المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المبينة في الفقرتين أوب من المادة السادسة والعشرين يمكن ترشيحهم للحصول على وسام الاستحقاق اللبناني دون شرط الأقدمية في الخدمة.

 

 

المادة 30- يمكن أن يرقى إلى الدرجة التي تلي مباشرة حاملو وسام الاستحقاق اللبناني الذين يتوفر فيهم أحد الشروط التالية:

 

أ- أن يكونوا قد قاموا مجدداً بأحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب من المادة السادسة والعشرين.

 

ب- أن يكونوا قد قاموا خلال خمس سنوات على الأقل بعد منحهم الوسام أو ترفيعهم بالأعمال المنصوص عليها في الفقرة ج من المادة نفسها.

 

 

ثانياً - الجيش وقوى الأمن الداخل

 

المادة 31- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 تفرض الشروط التالية لمنح الوسام أو للترفيع من درجة إلى أخرى:

 

 أ- للضباط:

 للدرجة الثالثة: أن يكون المرشح ضابط عون وأمضى في الخدمة الفعلية خمس عشرة سنة على الأقل.

 للدرجة الثانية: أن يكون ضابط قائد وأمضى في الخدمة ��لفعلية عشرين سنة على الأقل.

 للدرجة الأولى: أن يكون من الضباط العامين أو من الضباط القادة الكبار وأمضى في الخدمة الفعلية ثلاثين سنة على الأقل.

 

ب- للعسكريين غير الضباط:

- لا يمكن أن يمنح العسكريون من رتبة رقيب أول ومادون إلا وسام الاستحقاق اللبناني من الدرجة الرابعة شرط أن يكونوا قد قضوا أربع عشرة سنة على الأقل في الخدمة الفعلية ولا يستفيدون من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة "ب" من المادة السابعة والعشرين.

 

ج- يمكن للمعاون الأول وللمعاون الحصول على هذا الوسام من الدرجة الثالثة بذات الشروط الواردة في الفقرة السابقة.

 

د- لا يفرض بالعسكريين بمختلف رتبهم توفر شروط الأقدمية في حال اقتراح منحهم الوسام على أساس الخدمات أو الأعمال المبينة في الفقرتين أ و ب من البند الثالث من المادة السادسة والعشرين غير أنه لا يمكن تكرار منح هذا الوسام من نفس الدرجة وفقاً للفقرتين الآنفتي الذكر ولا يجوز منح الوسام إلا من الدرجة التي تتناسب مع الرتبة العسكرية للمرشح.

 

هـ- يمكن أن يرقى الضباط إلى الدرجة العليا مباشرة على أن تتوفر فيهم أحد الشروط المحددة في المادة الثلاثين.

 

 

ج- أحكام خاصة بمختلف الأوسمة

 

وسام الأرز الوطني

 

أ- أحكام عامة

 

المادة 32- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

يمنح وسام الأرز الوطني لتكريم أو مكافأة:

أ- خدمات كبرى أسديت للبلاد.

ب- أعمال بطولة وشجاعة أو تضحيات خارقة أو أعمال ذات قيمة معنوية كبيرة أو جديرة بأن تكون مثالاً للأمة.

ج- خدمات مخلصة أسديت للدولة أو لإحدى المؤسسات العامة الكبرى طويلة المدى.

 

 

المادة 33- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 يمكن منح وسام الأرز الوطني للبنانيين وللأجانب.

 

 

معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والقانون رقم 112 تاريخ 26/6/2010

المادة 34-

 يتضمن وسام الأرز الوطني ست رتب»

1.  فارس

2.  ضابط

3.  كومندور

4.  ضابط أكبر

5.  وشاح أكبر

6.  القلادة الكبرى.

 

معدلة وفقا لللقانون رقم 112 تاريخ 26/6/2010

 

 

المادة 35-يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته.

 

ب- أصول منح وسام الأرز

 

اولاً - المدنيون

 

معدلة وفقا لللقانون رقم 112 تاريخ 26/6/2010

المادة 36- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971

أ- يمكن لكل موظف من مختلف الفئات أن يرشح لنيل وسام الأرز إذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 32 دون النظر إلى أقدميته في الخدمة.

ب- لا يمنح أحد وسام الأرز الوطني بمقتضى الفقرة ج من المادة 32 إن لم يكن قد قام بخدمة الدولة أو بخدمة مؤسسة عامة كبرى مدة عشرين سنة على الأقل وأمضى خمساً منها على الأقل بوظيفة من الفئة الثالثة أو ما يعادلها.

ج- لا يمنح وسام الأرز الوطني - القلادة الكبرى، إلا للملوك ورؤساء الدول فقط.

 

المادة 37- تفرض الشروط التالية للترفيع من رتبة إلى أخرى.

 1- لدرجة ضابط: أن يكون المرشح قد أمضى ثماني سنوات على الأقل برتبة فارس.

 2- لدرجة كومندور: خمس سنوات على الأقل برتبة ضابط.

 3- لدرجة ضابط أكبر: خمس سنوات على الأقل برتبة كومندور.

 4- لدرجة وشاح أكبر: خمس سنوات على الأقل برتبة ضابط أكبر.

          - لا يمكن أن يمنح وسام الأرز برتبة ضابط إلا لموظفي الفئة الثانية وما فوق.

          - ولا يمكن أن يمنح وسام الأرز برتبة كومندور إلا لموظفي الفئة الأولى وما فوق.

 

ثانياً - الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام

 

المادة 38- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 يمنح وسام الأزر الوطني في الأحوال العادية للضباط وبصورة استثنائية للرتباء والأفراد.

 

المادة 39- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والقانون 357 تاريخ 1/8/1994

 في أيام السلم تفرض في المرشحين الشروط التالية:

أ- للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة:

 1- تمييز بحسن خدماته خلال عشرين سنة خدمة فعلية على الأقل في الجيش أو في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.

 2- أو أن تتوفر فيه الشروط التالية مجتمعة:

      - خمس عشرة سنة خدمة فعلية في الجيش أو في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن    الدولة.

      - عشرين سنة بمثابة خدمة فعلية في الجيش أو قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة        مع ضمائم الأعمال الحربية المحددة قانونياً.

      - أن يكون حائزاً الوسام الحربي أو وسام الاستحقاق اللبناني لأعمال حربية.

 

ب- للمرشحين من ضباط الخدمة الفعلية الحاملين الوسام الحربي أو وسام الاستحقاق اللبناني لأعمال حربية دون شرط الأقدمية في الخدمة:

 

 1- لدرجة فارس مكافأة على عمل بطولي موصوف ونادر أو لاصابة ببرح خطر في أثناء العمليات الحربية أو حفظ الأمن.

 

 2- لدرجة ضابط أو كومندور المرشحون الذين يحملون وساماً من درجة أدنى مباشرة من هذه الدرجة وقد توفرت فيهم منذ نيلهم تلك الدرجة أحد الشروط المبينة في الفقرة (ب2) السابقة.

 

ج- تطبق الشروط المفروضة بمقتضى أحكام الفقرة "أ" من هذه المادة على الضباط كافة بما فيهم ضباط قوى الأمن الداخلي وضباط الأمن العام الموضوعين في الاستيداع بداعي الغاء الوظيفة أو الموجودين في إجازة طويلة أو ينفذون عقوبة تأديبية موقتة أو أحيلوا على التقاعد.

 

المادة 40- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 في حالة الحرب يمكن منح وسام الأرز الوطني بسبب عمل بطولة أو بسبب عمل بطولة أو بسبب جرح خطر أصيب به العسكري في أثناء عمليات حربية أو أثناء المحافظة على الأمن دون شرط الأقدمية في الخدمة وفي هذه الحالة يجوز منحه للرتباء وللأفراد إذا كانوا يحملون الوسام العسكري.

 

المادة 41- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والقانون 357 تاريخ 1/8/1994

-تفرض الشروط التالية في المرشحين من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة للترفيع من درجة إلى أخرى في وسام الأرز الوطني.

1- لرتبة ضابط:

أ- أن يكون المرشح برتبة مقدم وقد أمضى ثماني سنوات على الأقل في رتبة فارس أو أن يكون برتبة رائد على الأقل وأمضى عشر سنوات على الأقل برتبة فارس.

 ب- أن يكون قد أمضى على الأقل خمس سنوات في رتبة فارس وأن يكون:

      - إما عقيداً وحاملاً رتبة فارس من أجل عمل حربي.

      - أو عميداً قد أمضى ثلاثين سنة في الخدمة الفعلية في الجيش أو قوى الأمن الداخلي أو    الأمن العام.

 

2- لرتبة كومندور:

          - أن يكون المرشح عقيداً على الأقل وقد أمضى خمس سنوات على الأقل في رتبة ضابط.

 

3- لرتبة ضابط أكبر:

          - أن يكون المرشح عميداً أولا أو عميداً على الأقل وقد أمضى ثلاث سنوات على الأقل في         رتبة كومندور.

 

4- لرتبة الوشاح الأكبر:

          - أن يكون المرشح قائد الجيش.

 

المادة 42- إن اقتراحات الترقية المقدمة بموجب الفقرتين (أ) و (ب) من المادة التاسعة والثلاثين وبموجب المادة الأربعين السابقتين لا يخضع لشرط الأقدمية في الخدمة وللرتب العسكرية المعينة في المادة الحادية والأربعين.

 

المادة 43- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والقانون 357 تاريخ 1/8/1994

تقدم جميع الاقتراحات الرامية إلى منح وسام الأرز الوطني أو الترفيع فيه للعسكريين وللعسكريين القدماء من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة من قبل نائب رئيس المجلس الاعلى للدفاع او الوزير المختص بناء على إنهاء قائد الجيش أو المدير العام المختص.

 

 

 

 

المدالية العسكرية

 

المادة 44- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والمرسوم 5278 تاريخ 31/3/1973 والقانون 357 تاريخ 1/8/1994

 تهدف المدالية العسكرية إلى مكافأة العسكريين غير الضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1- مهما كانت أقدميتهم في الخدمة:

 أ- إذا جرى التنويه بأعمالهم.

 ب- إذا أصيبوا بجراح خطرة في أثناء العمليات الحربية أو في أثناء المحافظة على الأمن أو في أثناء القيام بالخدمة.

 ج- إذا تميزوا بأعمال باهرة تستحق المكافأة.

 

2- بعد إتمامهم عشرين سنة خدمة فعلية للرتباء وثماني عشرة سنة للأفراد شرط:

 أ- أن يكونوا حائزين على وسام الاستحقاق اللبناني.

 ب- أن لا يتعدى معدل عقوباتهم للسنوات الأربع الأخيرة السابقة لسنة الترشيح الأربعة أيام (حبس- توقيف شديد).

 ج- أن لا يكونوا قد تعرضوا لحكم شائن أو لعقوبة أنزلت بهم لسبب شائن ما لم يمر عليها ست سنوات.

 د- أن يكونوا موضع تقدير رؤسائهم.

 

 

المادة 45- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 يمكن أن تمنح المدالية العسكرية بصورة استثنائية للعسكريين من رتبة عماد أو عميد أول شرط أن يكونوا قد تولوا قيادة الجيش لمدة سنتين على الأقل أو يتولون أو تولوا منصب وزير.

 

المادة 46- يمكن منح المدالية العسكرية بعد الوفاة.

 

وسام الحرب

 

المادة 47- معدلة وفقا للقانون 357 تاريخ 1/8/1994

يهدف وسام الحرب إلى مكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والامن العام وأمن الدولة دون شرط الأقدمية في الخدمة، إذا جرى التنويه بهم لأعمال باهرة قاموا بها أثناء العمليات الحربية أو أثناء المحافظة على الأمن واستحقوا هذه المكافأة.

 ويمنح هذا الوسام للمدنيين في الحالات نفسها ويمكن أن يمنح بعد الوفاة.

 

وسام النسر للطيران

 

المادة 48- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971 والقانون رقم 348 تاريخ 16/6/1994

 يمنح وسام النسر للطيران لرجال سلاح الطيران الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:

1- على أثر أعمال فردية:

 أ- إذا كانوا حائزين على وسام الحرب.

 أو:

 ب- إذا كانوا قد قاموا بأعمال باهرة أيام السلم وأثناء الحرب:

 كمساندة القوات البرية- خرق تطويق- اتلاف معدات العدو- اسقاط طائرة عدوة- العودة بطائرة مصابة بعطب للقاعدة عقب معارك أو نتيجة عطل فني- وغير ذلك من أعمال يترك أمر تقديرها لقائد الجيش.

 

2- تقديراً للقيام ببعض الخدمات:

 

أ- لقائد سلاح الطيران شرط أن يكون قد مارس بالفعل مهام قيادة هذا السلاح مدة لا تقل عن أربع سنوات.

 

ب- لقائد قاعدة جوية شرط أن يكون قد مارس بالفعل قيادة قاعدة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

 

ج- بصورة مكافأة لرجال سلاح الطيران، عادة لحسن سلوكهم، ولاجتهادهم، ولاخلاصهم ونشاطهم

شرط أن يكون العسكري المرشح قد أتم على الأقل 12 (اثنتي عشرة) سنة خدمة، منها 8 (ثماني) سنوات في سلاح الطيران.

 

د- للفنيين أو المستشارين الملحقين بالسلاح والذين انتهت مدة تعاقدهم شرط أن لا تقل هذه عن سنتين.

 

هـ- لأساتذة وأطباء مدرسة الطيران شرط أن لا تقل مدة خدمتهم عن ثماني سنوات.

 

و- للموظفين المدنيين والعمال الاختصاصيين في السلاح الذين تميزوا بحسن سلوكهم، شرط أن

لا تقل مدة خدمتهم عن عشرين سنة.

 

المادة 49- معدلة وفقا للمرسوم رقم 1669 تاريخ 18/8/1971

1- يعتبر الوسام:

- ممتازاً للضباط القادة وما فوق.

- من الدرجة الأولى للضابط الأعوان وللفنيين المدنيين ولأستاذة المدرسة الجوية وأطبائها.

- من الدرجة الثانية للرتباء وللموظفين المدنيين وللعمال الاختصاصيين في السلاح.

- من الدرجة الثالثة لباقي أفراد سلاح الجو.

 

2- يصير منح الوسام بمختلف فئاته وفقاً للرتبة.

 

المادة 50- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 يمكن منح وسام النسر للطيران لمختلف العسكريين في حال تميزهم بعمل بطولي في حقل الطيران أو لحساب سلاح الطيران أو خلال عمليات مشتركة.

 

مدالية الجرحى

 

المادة 51- معدلة وفقا للقانون 357 تاريخ 1/8/1994

يهدف وسام الجرحى لمكافأة العسكريين من جميع الدرجات في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والامن العام وأمن الدولة دون شرط الأقدمية في الخدمة إذا أصيبوا بجروح أثناء العمليات الحربية أو أثناء حفظ الأمن شرط تقديم الاثباتات الكافية لذلك.

 

وسام المعارف

أ - احكام عامة

 

المادة 52- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 إن وسام المعارف هو تقدير الغاية منه مكافأة خدمات جليلة أديت في حقل التعليم في لبنان.

 ويمكن أن يمنح للبنانيين وللأجانب من الجنسين.

 

المادة 53- يتضمن وسام المعارف ثلاث درجات:

 الوسام المذهب.

 الوسام الفضي.

 الوسام البرونزي.

 

ب - كيفية منح وسام المعارف

 

المادة 54- لا يجوز منح وسام المعارف إلا لأشخاص ينتمون إلى الفئات التالية:

1- الهيئة التعليمية، الادارية، والتفتيشية التابعة لوزارة التربية الوطنية، أو أعضاء اللجان الدائمة في هذه الوزارة.

 

2- الأشخاص الذين أسدوا خدمات جليلة في حقل التعليم العملي او ساهموا في نشر رسالة التعليم المنوطة بوزارة التربية الوطنية وذلك ببناء المدارس أو بتقديم الهبات وبتخصيص المنح الدراسية للطلاب اللبنانيين.

 

3- الأشخاص الذين ساهموا أو بواسطة الانتاج والتعليم، في ازدهار الفنون والآداب والعلوم أو التربية البدنية.

 

المادة 55- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 لا يجوز منح وسام المعارف للأشخاص المشار إليهم في المادة السابقة إلا إذا توفرت فيهم الشروط التالية:

 أ- أن لا يكونوا محكومين بجناية أو بجنحة شائنة.

 ب- أن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة.

 ج- لأفراد الهيئة التعليمية: أن يكونوا قد قاموا بمهام تعليمية في لبنان مدة عشر سنوات على الأقل.

 

المادة 56- معدلة وفقا للمرسوم 1669 تاريخ 18/8/1971

 إن الترفيع في فئة وسام المعارف لايتم إلا في الأحوال التالية:

 1- للدرجة الثانية:

 أن يكون المرشح للترقية قد أكمل مدة ثماني سنوات أقدمية على الأقل في الدرجة الثالثة.

 2- للدرجة الأولى:

 أن يكون المرشح للترقية قد أكمل مدة ثماني سنوات أقدمية على الأقل في الدرجة الثانية.

 

الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية

 

المادة 57- تحدد في الوقت المناسب، بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على رأي مجلس الأوسمة الوطنية، واقتراح وزير الدفاع الوطني المبني على تقارير تفسيرية من قائد الجيش، العمليات الحربية التي يقرر إنشاء أوسمة تذكارية تخليداً لها.

 

المادة 58- معدلة وفقا للقانون 357 تاريخ 1/8/1994

يمكن أن يمنح هذا الوسام لكل فرد من أفراد الجيش أو قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة أياً كانت رتبته وأقدميته في الخدمة إذا كان قد ساهم فعلاً في العمليات المذكورة في المهل المحددة.

 

المادة 59- يمكن أن تمنح الأوسمة التذكارية للعمليات العسكرية بعد الوفاة.

 

المادة 60- يبقى المرسوم رقم 13294 تاريخ 4 تشرين الأول سنة 1948 المتضمن إنشاء وسام فلسطين التذكاري ساري المفعول.

 

 

الباب الثاني -  أحكام مختلفة

 

المادة 61- عندما يمنح أحد الأوسمة الوطنية بعد الوفاة أو عندما يتوفى الشخص الممنوح له الوسام قبل أن يكون قد تسلمه يعطى هذا الوسام لعائلة المتوفي وبناء لطلب من هذه الأخيرة ضمن الشروط التالية:

 1- للولد البكر متوفي إن كان بالغا السادسة عشرة من عمره وفي حال عدم وجوده يعطى حسب الترتيب التالي:

- للزوجة

- للوالد

- للوالدة

- للأخ البكر

- للأخت البكر (على أن لايقل عمرها عن ست عشرة سنة).

 

 2- لا يعطى الوسام لأحد الأفراد المبينين في الفقرة الأولى إذا كان محكوما بجناية أو جنحة شائنة أو إذا كان غير جدير بحمل الوسام.

 

 3- إن إعطاء الوسام لا يخول حق حمله

 

المادة 62- يلغى هذا المرسوم الاشتراعي جميع النصوص السابقة المتعلقة بالأوسمة الوطنية المذكورة في المادة الأولى.

 

المادة 63- ينشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.

                                                           بيروت في 12 حزيران سنة 1959

                                                           الامضاء: فؤاد شهاب

 صدر عن رئيس الجمهورية

 رئيس مجلس الوزراء

 الامضاء: رشيد كرامي

                                                           وزير المالية والاقتصاد الوطني

                                                           والدفاع الوطني والأنباء

                                                           الامضاء: رشيد كرامي

 وزير الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية

 والبريد والبرق والهاتف

 الامضاء: ريمون اده

                                                           وزير الأشغال العامة والمواصلات

                                                           والتربية الوطنية والفنون الجميلة

                                                           والصحة العامة والزراعة

                                                         الامضاء: بيار الجميل

وزير الخارجية والمغتربين

 والعدلية والتصميم العام

 الامضاء: حسين العويني

 


 


 

الاوسمة

وسام الإستحقاق اللبناني

/Awsima/_t/رتبة الإستثنائية_jpg.jpg 

 

 

1       الرتبة الإستثنائية

2       رتبة الوشاح الأكبر

3       الدرجة الأولى - مذهب

 

/Awsima/_t/وسام الإستحقاق اللبناني - الدرجة الثانية - الفضي ذو السعف_jpg.jpg 

/Awsima/_t/وسام الإستحقاق اللبناني - الدرجة الثالثة - الفضي_jpg.jpg 

 

/Awsima/_t/وسام الإستحقاق اللبناني - الدرجة الرابعة - البرونزي_jpg.jpg 

4       الدرجة الثانية - فضي ذو السعف

5       الدرجة الثالثة - فضي

6       الدرجة الرابعة - برونزي

 

 

وسام الأرز الوطني

/Awsima/_t/وسام الأرز الوطني - رتبة الوشاح الأكبر_jpg.jpg 

/Awsima/_t/وسام الأرز الوطني - رتبة الوشاح الأكبر_jpg.jpg 

/Awsima/_t/وسام الأرز الوطني رتبة ضابط أكبر 1_jpg.jpg 

1       رتبة القلادة الكبرى

2       رتبة الوشاح الأكبر

3       رتبة ضابط أكبر

/Awsima/_t/وسام الأرز الوطني - رتبة كومندور 1_jpg.jpg 

/Awsima/_t/وسام الأرز الوطني - رتبة ضابط 1_jpg.jpg 

/Awsima/_t/وسام الأرز الوطني - رتبة فارس_jpg.jpg 

4       رتبة كومندور

5       رتبة ضابط

6       رتبة فارس

 

​​​