Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الثلاثاء,19 آذار, 2024
اللباس الرسمي

المادة 16
 يكون اللباس الرسمي في الاحتفالات الوطنية والرسمية على الشكل المبين في الملحق رقم (20) المرفق بهذا النظام مع مراعاة عدم التقيد باحكام هذه المادة عند صدور مذكرة صادرة عن رئاسة التشريفات في رئاسة الجمهورية بهذا الشأن.

المادة 17
- تحدد مدة اللباس الرسمي الصيفي ابتداء من 15 أيار حتى 14 تشرين الاول واللباس الرسمي الشتوي ابتداء من 15 تشرين الاول حتى 14 أيار.

المادة 18
- على رؤساء واعضاء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وكذلك على الاجانب المقيمين الذين يدعون الى الاحتفالات الوطنية والرسمية مراعاة احكام نظام اللباس، الا اذا كانوا يرتدون الزي الوطني الرسمي في مثل هذه المناسبات.

المادة 19
- يلغى المرسوم رقم 1668 تاريخ 2/8/1944.

المادة 20
- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعى الحاجة. ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
 
    بعبدا في 14 تشرين الاول 2000
 
 
صدر عن رئيس الجمهورية
 العماد اميل لحود
 
رئيس مجلس الوزراء
الدكتور سليم الحص
 
    وزير الخارجية والمغتربين
    الدكتور سليم الحص