Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الثلاثاء,19 آذار, 2024
الصفحة الرئيسيةالتشريفات والمراسمالمراسم في وزارة الخارجية والمغتربين
إطبع هذه الصفحة
المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين

المادة 7
- تتولى مديرية المراسم شؤون المراسم الدبلوماسية المتعلقة بتنظيم زيارات الوفود اللبنانية الى الخارج واعضاء البعثات الدبلوماسية في لبنان وكذلك تنظيم مراسم تقديم اوراق اعتماد السفراء للرئيس وفقا للملحق رقم (5) وتأمين مقابلاتهم للسلطات واعداد صيغ الوثائق الدبلوماسية لاوراق الاعتماد والتفويض وابداء الرأي في الاستشارات المتعلقة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية واقتراح منح الاوسمة اللبنانية الى الاجانب وتنظيم اللائحة الدبلوماسية للبعثات المعتمدة في لبنان وللبعثات اللبنانية في الخارج.
1- تمثيل وزارة الخارجية والمغتربين في جميع التشريفات حسب تعليمات وزير الخارجية والمغتربين.

2- ابلاغ اعضاء الهيئة السياسية والشخصيات الاجنبية مواعيد حضورهم للقصر الجمهوري عندما تدعو الحاجة ويطلب من رئاسة التشريفات في رئاسة الجمهورية ابلاغ المدعوين الى الحفلات الداخلية ذات الصبغة الخارجية وتأمين كل ما تقتضيه التشريفات فيما يختص بهم.
 تقديم ممثلي الدول الاجنبية من درجة سفير او قائم بالاعمال او مبعوث رسمي الى وزير الخارجية والمغتربين وذلك لاول مرة بعد وصولهم.

3- الاتصال بالهيئات السياسية او القيام بما تقتضيه التشريفات الخارجية من مراسم واجراءات لا سيما ادارة الحفلات والدعوات التي يقيمها وزير الخارجية والمغتربين مع مراعاة الاصول المتبعة في ذلك.

4- ارسال الوثائق الدبلوماسية بما فيها البراءت والاجازات القنصلية واوراق استدعاء السفراء الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، فرع المراسم والعلاقات العامة كي تتولى توقيعها من الرئيس ثم اعادتها الى مديرية المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين.

5- ابداء الرأي في اقتراحات الاوسمة الاجنبية الى اللبنانيين بالتنسيق مع رئاسة التشريفات في رئاسة الجمهورية او مع مجلس الاوسمة في حال وجوده.

6- تسهيل عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية لدى الدوائر الرسمية المحلية المختصة لهذا الغرض في حدود القوانين والاصول المرعية الاجراء.

المادة 8
أ- عند ترشيح رئيس بعثة دبلوماسية للموافقة على اعتماده في لبنان تتولى مديرية المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين ارسال نبذة عن حياة رئيس البعثة مع لمحة عامة عن دولته الى المديرية العامة للمراسم في رئاسة الجمهورية، فرع المراسم والعلاقات العامة، لعرضها على الرئيس.

ب- عند تقديم السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية اوراق اعتمادهم الى الرئيس تطبق المراسم وفقا للقواعد المبينة في (الملحق رقم 5) المرفق بهذا المرسوم مع امكان ادخال تعديلات على هذه القواعد بعد موافقة الرئيس عليها.

ج- ان المراسم المتعلقة بتقديم السفير اوراق اعتماده الى الرئيس تطبع باحدى اللغات العربية او الفرنسية او الانكليزية ويسلمها مدير المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين الى السفير الجديد عند اول زيارة يقوم بها الى الوزارة قبل تحديد الموعد لتقديم أوراق اعتماده الى الرئيس.

المادة 9
- اعطاء الاذن للدوائر المختصة في المطارات والمرافئ بشأن فتح قاعة الشرف الرسمية وسائر القاعات الاخرى المعدة للاستقبال والتوديع وكذلك الترخيص للسيارات التي يسمح لها بالوصول الى مداخل القاعات وفقا للمرسوم الخاص بهذا الصدد وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية المختصة.

المادة 10
- تتولى مديرية المراسم وضع لائحة الاقدمية ما بين رؤساء واعضاء الهيئة الدبلوماسية المعتمدة في لبنان في الحفلات والمآدب الرسمية او شبه الرسمية.