Skip Ribbon Commands Skip to main content
Sign In
الجمعة,29 آذار, 2024
تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
• هي الجهاز التنفيذي في مقام رئاسة الجمهورية، حيث ينص القانون على انه "يتألف جهاز رئاسة الجمهورية من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية".
• تعنى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بصورة عامة بمهام رئاسة الجمهورية وتحضير جميع المستندات والنصوص القانونية والدراسات المتعلقة بالقضايا والنصوص المنتهية إلى رئاسة الجمهورية أو المعروضة عليها تمهيداً لرفعها لقرار فخامة الرئيس.
• وتتولى بشكل خاص:
   - درس مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم ومشاريع النصوص الواردة أو المنتهية الى رئاسة الجمهورية أو المعروضة عليها
- تسجيل القوانين والمراسيم وسائر النصوص الأخرى الصادرة وتأمين نشرها وتبليغها الى الإدارات المختصة وحفظ أصولها
 - درس المشاريع أو الشؤون أو القضايا الواردة او المعروضة على رئاسة الجمهورية
 - تنظيم استقبالات فخامة الرئيس.
 - ترتيب برامج ومتطلبات الزيارات الرسمية لفخامة الرئيس داخل البلاد وخارجها.
 - متابعة الشؤون المتعلقة بتشريفات الدولة وبالأوسمة
 - متابعة شؤون الصحافة والنشر والتغطية الإعلامية لنشاطات فخامة الرئيس وإعداد البيانات والبلاغات المعدة للنشر في رئاسة الجمهورية
 - السهر مع الأجهزة المختصة على سلامة فخامة الرئيس.

 






قــــــــرار رقـــــــم 20
تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية
 
 
 
إن مدير عام رئاسة الجمهورية،
بناءً على المرسوم رقم 5919 تاريخ 22/7/2011 ( تعيين الدكتور أنطوان شقير مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية)،
بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته،
بناءً على المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته، لاسيما المادة السادسة منه،
بناءً على المرسوم رقم 8333 تاريخ 30/12/1961 (ملاك رئاسة الجمهورية) المعدل بالمرسوم رقم 17096 تاريخ 7/8/1964 وبمشروع القانون المعجل المنفذ بموجب المرسوم رقم 10618 تاريخ 21/8/1975،
بناءً على القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998 (تنظيم المديرية العامة لرئاسة الجمهورية)،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1345 تاريخ 21/12/2012،
 
وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة، (رأي رقم 115/2012/2013 تاريخ 3/1/2013)
 
يقــــــرر مــــــا يأتـــــي:
 
 
المادة 1- تتألف المديرية العامة لرئاسة الجمهورية من الوحدات التالية:
-فرع الأمانة العامة.
-فرع الشؤون الدستورية والقانونية.
-فرع الموازنة والشؤون المالية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية.
-الفرع الفني.
-فرع المراسم والعلاقات العامة.
-مصلحة الديوان.

المادة 2-فرع الأمانة العامة:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من:
-مكتب رئيس الجمهورية.
-دائرة شؤون مجلس الوزراء.
-مكتب الدراسات.
-مكتب المراجعات.
-مكتب الإعلام.
 
أولاً: يتألف مكتب رئيس الجمهورية من:

-أمانة سر.
-شعبة المرافقين.
1-تتولى أمانة السر:
-الشؤون الخاصة التي يكلفها بها رئيس الجمهورية، ملاحقة مكاتبات ومراسلات وخطابات رئيس الجمهورية مع الفروع والمكاتب المختصة.
-إستلام ومعالجة البريد الوارد بإسم رئيس الجمهورية بما فيه البريد الإلكتروني وتوزيعه على الفروع والمكاتب المختصة وفق توجيهات الرئيس.
2-تتولى شعبة المرافقين:
-تسجيل أسماء الزائرين الرسميين وزوار رئيس الجمهورية ومسك وتيويم السجلات المعدة لهذه الغاية.
-تسجيل طلبات مواعيد الزيارات وإبلاغ المواعيد التي يحددها رئيس الجمهورية الى الراغبين في زيارته وإستقبالهم.
-تنظيم توقيت مواعيد رئيس الجمهورية ودخول الزوار الى مكاتبه.
-السهر مع لواء الحرس الجمهوري على سلامة رئيس الجمهورية.
-مرافقة رئيس الجمهورية في تنقلاته ونشاطاته داخل وخارج البلاد.
-سائر المهام التي يوكلها اليها رئيس المكتب او المدير العام.
 
ثانيـــــــــاً:
تتولى دائرة شؤون مجلس الوزراء:
- درس القضايا المطلوب عرضها على مجلس الوزراء الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية.
- الطلب من الفروع والمكاتب إبداء الرأي حول المواضيع المطلوب عرضها على مجلس الوزراء، والتي تدخل ضمن صلاحيات كل منهم بواسطة المدير العام.
- جمع الآراء والإقتراحات حول مواضيع جدول اعمال مجلس الوزراء وتنظيمها ورفعها الى المدير العام تمهيداً لرفعها الى رئيس الجمهورية.
- مسك وتيويم قرارات مجلس الوزراء ومسك سجلات متابعة تنفيذها.
- سائر المهام والقضايا المتعلقة بمجلس الوزراء والمهام التي يوكلها اليها رئيس الفرع أو المدير العام.
 
ثالثــــــــاً:
- يضم مكتب الدراسات مجموعة من المستشارين والخبراء ويتولى إعداد الدراسات التي يوكلها اليه المدير العام ورئيس الفرع وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
 
رابعــــــاً:
- يقوم مكتب المراجعات بتلقي شكاوى المواطنين ومراجعاتهم في مختلف القضايا وإحالتها بواسطة المدير العام الى الفروع المختصة ومتابعة الإجراءات التي تتخذ بشأنها وفقاً للأصول وإبلاغها عند الحاجة الى أصحاب الشكاوى والمراجعات بالوسائل المناسبة.

خامساً: يتألف مكتب الإعلام من:
- قسم الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني.
- قسم النشر.
1-يتولى قسم الصحافة والإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني:

- تلخيص وتحليل الأخبار الواردة في الصحف والنشرات الداخلية منها والخارجية.
-رصد وتحليل الأخبار والبرامج التي تبثها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية.
-سائر الشؤون التي لها علاقة بالصحافة وبالإعلام المرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني.
-الإشتراك في المجلات والصحف والنشرات.
-سائر الشؤون التي لها علاقة بالحقل الإعلامي وسائر المهام التي يوكلها اليه رئيس المكتب او المدير العام.
 
2-يتولى قسم النشر :
-إعداد النشاط الرسمي اليومي لرئيس الجمهورية والتغطية الإعلامية المناسبة عند حضور الرئيس و/أو السيدة الأولى الإحتفالات الرسمية والنشاطات الخاصة داخل وخارج القصر الجمهوري وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
-إعداد البلاغات والبيانات المعدة للنشر.
-سائر الشؤون التي لها علاقة بهذا الحقل والمهام التي يوكلها اليه رئيس المكتب أو المدير العام.
 
المادة 3- فرع الشؤون الدستورية والقانونية:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع ويتألف من:
-دائرة الشؤون الدستورية والقانونية.
-قسم الشؤون المشتركة مع مجلس النواب.
 
1-تتولى دائرة الشؤون الدستورية والقانونية:
-درس المسائل الدستورية وإقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم وسائر مشاريع النصوص الأخرى الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
-إعداد المراجعات أمام المجلس الدستوري التي يقررها رئيس الجمهورية في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين.
- إعداد المراسلات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر بالقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.
- سائر المهام والدراسات التي يكلفها بها رئيس الفرع أو المدير العام.
 
2-يتولى قسم الشؤون المشتركة مع مجلس النواب:
-درس إقتراحات القوانين والقوانين الواردة أو المنتهية إلى رئاسة الجمهورية.
-إعداد مشاريع المراسيم المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر بالقوانين المنتهية الى رئاسة الجمهورية.
-إعداد الكتب التي يقرر رئيس الجمهورية توجيهها الى مجلس النواب.
-سائر المهام الأخرى التي يوكلها اليه رئيس الفرع أو المدير العام.
 
المادة4-فرع الموازنة والشؤون المالية والإقتصادية والإجتماعية والتربوية:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من :
-مديرية شؤون الموازنة والمالية العامة.
-مديرية الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والتربوية.
 
أولاً: تتألف مديرية شؤون الموازنة والمالية العامة من:
-دائرة شؤون الموازنة العامة.
-قسم شؤون المالية العامة.
 
1-تتولى دائرة شؤون الموازنة العامة:

- درس مشروع الموازنة العامة للدولة ورفع اقتراحاتها الى رئيس الفرع والمدير العام.
- متابعة تنفيذ الموازنة العامة وصرف النفقات الواردة فيها.
- متابعة موضوع العجز في الموازنة العامة ووضع الخزينة مع الإدارات المختصة ومع المصرف المركزي.
- سائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع أو المدير العام.
 
2-يتولى قسم شؤون المالية العامة:

- درس القضايا ذات الطابع المالي الواردة والمنتهية الى رئاسة الجمهورية أو المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع والمدير العام.
- طلب المعلومات عند الضرورة من المصرف المركزي وسائر المؤسسات المالية الخاصة مع مراعاة أحكام قانون سرية المصارف وأحكام قانون النقد والتسليف.
- متابعة الأمور الجمركية وكيفية جباية الواردات وتحصيل الرسوم.
-درس مشاريع وإقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم ذات الطابع المالي المنتهية اليها ورفعها الى المدير العام.
- سائر الأمور المتعلقة بأحد المشاريع أو الشؤون أو القضايا المالية، وسائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع أو المدير العام.
 
ثانياً: تتألف مديرية الشؤون الإقتصادية والإجتماعية والتربوية من:
-قسم الشؤون الإقتصادية.
-قسم الشؤون الإجتماعية والتربوية.
1-يتولى قسم الشؤون الإقتصادية:
• درس القضايا ذات الطابع الإقتصادي الواردة أو المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام، لاسيما ما يتعلق منها بالصناعة والتجارة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة.
• درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الأخرى المتعلقة بإحدى القضايا المار ذكرها، الواردة او المنتهية إلى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
• إعداد تقرير يومي حول المستجدات الإقتصادية والمالية المحلية والدولية ورفعه الى رئيس الجمهورية والمدير العام.
• سائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
2- يتولى قسم الشؤون الإجتماعية والتربوية:
- في الشؤون الإجتماعية:
• درس القضايا ذات الطابع الإجتماعي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام، لاسيما ما يتعلق منها بالصحة العامة والمستشفيات والإسكان والسجون والحرف اليدوية.
• درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الأخرى المتعلقة بإحدى القضايا المار ذكرها، الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع والمدير العام.
• سائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
- في الشؤون التربوية:
• درس القضايا ذات الطابع التربوي الواردة أو المنتهية الى رئاسة الجمهورية أو المعروضة عليها ورفعها إلى رئيس الفرع او المدير العام لاسيما ما يتعلق منها بالثقافة والتعليم العالي والتربية الوطنية والتربية الرياضية والتعليم المهني والتقني.
• درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الأخرى المتعلقة بإحدى القضايا المار ذكرها، الواردة المنتهية الى رئاسة الجمهورية أو المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع والمدير العام.
• سائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
 
المادة 5- الفرع الفني:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من:
- دائرة الشؤون الفنية والتكنولوجيا.
- دائرة الأشغال.
1- تتولى دائرة الشؤون الفنية والتكنولوجيا(1) :
- درس القضايا ذات الطابع الفني أو العلمي أو المهني أو التقني الواردة أو المنتهية الى رئاسة الجمهورية أو المعروضة عليها ورفعها الى المدير العام، لاسيما ما يتعلق منها بمشاريع التنظيم المدني من مخططات توجيهية وتفصيلية عامة والتخطيطات العائدة للبلديات وبمشاريع الطرق والأوتوسترادات والمباني والمياه والكهرباء والصرف الصحي والنقل والبريد والإتصالات والثروة المعدنية والنفطية والآبار والمتاحف والتكنولوجيا وشؤون الإمتيازات والتنقيب عن المناجم وعن النفط وكيفية التحضير للكوارث.
- درس مشاريع المراسيم والقوانين وسائر مشاريع النصوص الأخرى المتعلقة بإحدى القضايا المار ذكرها، الواردة والمنتهية الى رئاسة الجمهورية أو المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع والمدير العام.
- سائر الأمور المتعلقة بأحد المشاريع أو الشؤون أو القضايا المار ذكرها وسائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع أو المدير العام.
2- تتولى دائرة والأشغال(1) :
- تأمين التجهيزات والمعدات والمفروشات العائدة لقصر الرئاسة واستلامها والإشراف على صيانتها.
- الإشراف على الأشغال وعلى أعمال صيانة مختلف أبنية وأجنحة قصر الرئاسة والمقرات الرئاسية عند الحاجة.
- الإشراف على تشغيل وصيانة التجهيزات الكهربائية والمائية وتجهيزات التدفئة والتبريد والإنارة والإتصالات السلكية واللاسلكية في قصر الرئاسة وفي المقرات الرئاسية عند الحاجة.
- الإشراف على تأمين وصيانة وسائل النقل العائدة للمديرية العامة.
- الإشراف على الأشغال وأعمال الصيانة العائدة لحدائق قصر الرئاسة والإشراف على أعمال التنظيفات داخل قصر الرئاسة وضمن حرمه وفي المقرات الرئاسية عند الحاجة.
- مسك وتيويم سجلات القيود العائدة للمديرية العامة.
- سائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع أو المدير العام.
(1) يرأس كل من هاتين الدائرتين مهندس رئيس دائرة.
 
المادة 6- فرع المراسم والعلاقات العامة:
يرأس هذا الفرع مدير عام رئيس فرع، ويتألف من:
- دائرة المراسم والعلاقات العامة.
- قسم الأوسمة.
- قسم الشؤون الخارجية والمغتربين.
- قسم شؤون رؤساء الجمهورية السابقين.
1- تتولى دائرة المراسم والعلاقات العامة:
- تنظيم استقبال سفراء الدول الأجنبية عند تقديمهم اوراق اعتمادهم الى رئيس الجمهورية.
- ترتيب برامج الزيارات التي يقوم بها رئيس الجمهورية داخل البلاد أو خارجها وبرامج زيارات رؤساء الدول الى لبنان والإشراف على تنظيمها.
- تنظيم الحفلات الرسمية والوطنية وبصورة عامة تنظيم نشاطات رئيس الجمهورية وتنظيم التشريفات في الرئاسة.
- الإتصال بالمراجع والإدارات المختصة في كل ما له علاقة بشؤون التشريفات.
- اعداد الرسائل والبرقيات التي توجه الى ملوك ورؤساء الدول الأجنبية وأمين عام منظمة الأمم المتحدة مباشرة أو بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.
- سائر الشؤون المتعلقة بتشريفات الدولة وسائر المهام التي لها علاقة بهذا الحقل التي يوكلها اليها رئيس الفرع أو المدير العام.
2- يتولى قسم الأوسمة: شؤون الأوسمة وسائر المهام التي لها علاقة بهذا الحقل التي يوكلها اليه رئيس الفرع أو المدير العام.
3-يتولى قسم الشؤون الخارجية والمغتربين:
• درس القضايا ذات الطابع الدبلوماسي والإغترابي والدولي الواردة أو المنتهية الى رئاسة الجمهورية أو المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع أو المدير العام.
• إعداد التقارير المتعلقة بالدول التي سيزورها رئيس الجمهورية أو تلك التي سيزور رؤساؤها أو مسؤوليها لبنان، وكل ما يتعلق بالجاليات اللبنانية فيها.
4-يتولى قسم رؤساء الجمهورية السابقين المهام التالية:
• مسك وتيويم سجل الشخصيات التي توالت على رئاسة الجمهورية منذ الإستقلال.
• الحصول على المعلومات الوثائق المتعلقة بالعهود السابقة والمراد إبرازها في مباني القصر الجمهوري.
• التواصل عند الضرورة مع رؤساء الجمهورية السابقين للوقوف على حاجاتهم والعمل على تلبيتها وفق الإمكانات المتوفرة.
 
المادة 7- تتألف مصلحة الديوان مما يلي:
-مكتب المعلوماتية.
-دائرة الشؤون الإدارية والموظفين.
-دائرة المحاسبة.
-قسم أمانة السر.
 
1-يتولى مكتب المعلوماتية(1):
• تأليل وحفظ جميع المعلومات والملفات التابعة لمختلف فروع المديرية العامة ومكاتبها ومصلحة الديوان.
• وضع أطر ونظم الحماية والتأكد من تطبيقها لاسيما في ما يتعلق بأمن المعلومات وحماية الشبكة الداخلية من الأخطار.
• وضع خطط وبرامج ومشاريع المعلوماتية التي يقررها المدير العام.
• إنشاء قواعد معلومات وأنظمة وبرامج الخدمة.
• صيانة أجهزة المعلوماتية والأنظمة وبرامج المعلوماتية.
• تدريب الموظفين على تطبيقات المكننة وإعداد روزنامة للتدريب المستمر في المديرية العامة.
• أرشفة الملفات والتسجيلات المصنفة وحفظها وحمايتها.
(1) بإنتظار استحداث دائرة المعلوماتية في هذه المديرية العامة وفقاً للأصول، يضم مكتب المعلو��اتية خبراء وإختصاصيين في مجال المعلوماتية.
 
2-تتولى دائرة الشؤون الإدارية والموظفين:
• درس القضايا ذات الطابع الإداري والتنظيمي الواردة او المنتهية الى رئاسة الجمهورية او المعروضة عليها ورفعها الى رئيس الفرع او المدير العام.
• إعداد المعاملات الإدارية بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين والمتعاقدين والأجراء والعاملين في المديرية العامة وحفظ ومسك الأختام والمحفوظات واللوازم العائدة لها (دوام، ترفيع وترقية، إجازات،عقوبات...) وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بنظام الموظفين.
• تنظيم وحفظ ملفات الموظفين الشخصية.
• تحضير جداول التدرج بالتنسيق مع الفروع والمكاتب والدوائر المختصة.
• إعداد المعاملات الخاصة بكل ما له علاقة بشؤون الموظفين الذاتية.
• سائر الأمور المتعلقة بأحد المشاريع او الشؤون او القضايا المار ذكرها، وسائر المهام الأخرى التي يوكلها اليها رئيس الفرع او المدير العام.
 
3-تتولى دائرة المحاسبة:
• إعداد مشروع موازنة المديرية العامة بالإستناد الى إقتراحات الوحدات المختصة.
• تنظيم مشاريع عقد النفقة استناداً الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة.
• تنظيم جداول الرواتب والأجور والتعويضات والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في أوقاته.
• القيام بأعمال التصفية.
• مسك حساب موازنة المديرية العامة.
وبصورة عامة سائر المعاملات التي لها علاقة بتحضير موازنة المديرية العامة وتنفيذها ومسك حساباتها بما فيها حسابات المواد والعتاد.

4-يتولى قسم أمانة السر:
• تسجيل البريد الوارد والصادر وتأمين توزيعه وفق توجيهات المدير العام.
• تسجيل القوانين والمراسيم وترقيمها بعد توقيعها من رئيس الجمهورية وتبليغها للوزارات والإدارات المعنية.
• الأعمال القلمية وأعمال التحرير والطباعة والترجمة.
• إعداد محاضر الزيارات الهامة التي تجري في قصر الرئاسة او خلال زيارات رئيس الجمهورية الى الخارج ونشرها عند الإقتضاء وحفظها وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية والمدير العام.
المادة 8- يتولى رؤساء الوحدات المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، بأنفسهم أو تحت اشرافهم ومسؤوليتهم مسك المستندات المعمول بها في المديرية العامة وحفظها.
المادة 9- تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار أو غير المتفقة مع مضمونه، لاسيما القرار رقم 46 تاريخ 28/11/1998.
المادة 10- ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
 
بعبدا في: 21/1/2013
مديـــر عـــام رئاســة الجمهوريـــة
أنطـــوان شقيـــر
 
 
فرع الأمانة العامةفرع الشؤون القانونية والادارية  فرع الموازنة والشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربويةفرع الشؤون الفنيةفرع المراسم والعلاقات العامة